حماية الحق في المساواة والقضاء على التمييز في مصر
بقلم : المستشار/ هاني جورجي
رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام

إن الحق في المساواة أمام القانون ومكافحة التمييز بين المواطنين هما وجهان لعملة واحدة، ومن ثم فقد جاءت الدساتير المصرية جميعها بدءً بدستور سنة 1923 وانتهاء بدستور 2014 الساري، ترد المواطنين جميعاً إلى قاعدة موحدة، حاصلها مساواتهم أمام القانون، باعتبارها قواماً للعدل وجوهر الحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الأغراض التي تستهدفها، تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، فقد أضحى مبدأ المساواة أمام القانون في أساس بنيانه - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر مجال تطبيقها على الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك، إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين - في حدود سلطته التقديرية - وعلى ضوء ما يكون قد ارتآه كافلاً للصالح العام.
وحتى يتسنى لنا الوقوف على أهم ملامح الإطار القانوني لحماية الحق في المساواة بين المواطنين ومكافحة التمييز بينهم سنقوم أولاً بالولوج لأهم مبادئ الشريعة الإسلامية ذات الصلة بالحق في المساواة، وبعد ذلك نعرج على مبدأي "المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون"؛ وعقب ذلك نستعرض "الإطار الدستوري والقانوني لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية في مصر"؛ ثم نقوم بسرد "أهم النصوص الجنائية التي تجرم التمييز بين المواطنين ترسيخاً لمبدأ المساواة بينهم أمام القانون"؛ وأخيراً نتناول "دور النيابة العامة في التصدي للانتهاكات التي ترد على حق المواطنين في المساواة أمام القانون" وذلك وصولاً للتأكيد على أن الإطار القانوني والتشريعي المعمول به بجمهورية مصر العربية يحمي المواطنة والتنوع ويجرم التمييز بين المواطنين أياً كانت صوره.
أولاً: مبادئ الشريعة الإسلامية ذات الصلة بالحق في المساواة: (1)
تنص المادة الثانية من دستور 2014 على أن "... مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". ومن ثم فالتصدي لأهم ملامح الإطار القانوني لحماية الحق في المساواة بين المواطنين في مصر لا يكتمل إلا بالولوج لأهم مبادئ الشريعة الإسلامية ذات الصلة بالحق المنوه عنه. فالحق في المساواة هو أصل ثابت من أصول الإسلام، وقاعدة عامة من قواعد شريعته الغراء، فقد جاء الإسلام مقرراً لحق المساواة بين الناس جميعاً، فيتوجب على كافة المكلفين تنفيذه والعمل به كما تنفذ بقية الأوامر الإلهية التعبدية ويعمل بها. فلا يكون هناك فارق بين إنسان وآخر، أو تفاضل بين فرد وفرد إلا على أساس ما يمتاز به أحدهما عن الآخر من تقوى وعمل صالح. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل الناس، والإنسان يتماثل ويتساوى من غيره من بني الإنسان في بُناه الذاتية و حاجاته الأساسية، في مراحل خلقه، وفي حياته و موته، لذلك كانت المساواة أصلاً ثابتاً من الأصول الأساسية التي قامت عليها الحياة البشرية. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [سورة الحجرات – الآية 13].
فالتقوى هي معيار التفاضل بين الناس في الشريعة الإسلامية. وأول من أرسى قواعد المساواة هو الرسول (ص) عندما رفض شفاعة القوم ومعهم أسامة بن زيد في عدم إقامة الحد على المرأة المخزومية وقال "أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة" وقام وخطب الناس فقال "إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" [رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما]. وقد سار الخلفاء الراشدون على هذا النهج بعد وفاة الرسول (ص) وتمسكوا بمبدأ المساواة بين الناس جميعاً. فقد جاء في رسـالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري بعد أن عينه والياً: "آس بين الناس في مجلسـك، وفي وجهك، وقضائك، حتى لا يطمع شـريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف فـي عـدلك" [إعـلام الموقعـين – لابن القيم جـ1 ص 85 – 86].
ثانيا: مبدئا المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون:
فقد تواترت دساتير جمهورية مصر العربية – منذ دستور 1923 وصولاً إلى دستور 2014 – في نصوصها على التأكيد على مبدأي المواطنة وسيادة القانون والحرص على تطبيقه إذ نص دستور عام 2014 بمادته الأولى على أنه: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة .. نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.."، كما نص على أن(2) "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".(3) كما أكد الدستور(4) على مبدأ المساواة بين المواطنين من حيث مراكزهم القانونية – ترسيخاً لمبدأ المواطنة – فساوى بينهم أمام القانون؛ فجميعهم سواء لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق وغيرها من أسباب. كما نص صراحـةً على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.(5)
وقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن "ولئن نص الدستور على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بعينها هي تلك التي يقوم التمييز فيها على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز فيها محظوراً، مرده أنها الأكثر شيوعاً في الحياة العملية، ولا يدل البتة على انحصاره فيها، إذ لو صح ذلك - وهو غير صحيح - لكان التمييز فيما عداها جائزاً دستورياً، وهو ما يناهض المساواة التي كفلها الدستور، وينقض أسسها ويعطل مقاصدها. وآية ذلك أن من صور التمييز التي أغفلتها المادة 40 من الدستور ما لا تقل عن غيرها وزناً وخطراً سواء في محتواها، أو من جهة الآثار التي تتولد عنها وترتبها، كالتمييز بين المواطنين في نطاق حقوقهم وحرياتهم لاعتبار مرده إلى المولد أو الثروة أو المركز الاجتماعي أو انتمائهم الطبقي أو ميولهم الحزبية وآرائهم، أو عصبيتهم القبلية، أو نزعاتهم العرقية، أو إلى موقفهم من السلطة العامة وإعراضهم عن تنظيماتها، أو مناوئتهم لها، أو تبنيهم لأعمال بذاتها.
كذلك، فإن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم أو تصنيفClassification أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو المزايا أو الحقوق التي يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية - التي نظم بها المشرع موضوعاً محدداً - عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها بالوسائل إليها، منطقياً، وليس واهياً أو واهناً بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً.
Classification is inherent in legislation in that legislators may select different persons or groups for different treatment. However, the state may not rely on a classification whose relationship to an asserted goal is so attenuated as to render the distinction arbitrary or irrational.
كذلك فإن صور التمييز التي تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها، أو من خلال تقييد آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.
Equality before the law requires an absence of discriminatory treatment except for those in different circumstances.
[حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 من سبتمبر سنة 1995 – في القضية رقم 40 لسنة 16 قضائية دستورية].
وتأكيداً على مبدأ المواطنة(6)، فقد صدر في عام 2016 القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس.(7) حيث أنشأ القانون سالف الذكر لجنة تختص بتوفيق أوضاع الكنائس المقامة في مصر(8)، مراعاة للمباني القائمة في تاريخ عمل القانون والتي تُقام بها الشعائر الدينية المسيحية شريطة ثبوت سلامتها وإقامتها وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة. (9)
كما صدر تباعاً قرار السيد رئيس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016.(10) ومن الجدير بالذكر أن تلك اللجنة تسلمت بالفعل العديد من طلبات توفيق الأوضاع الخاصة بالكنائس المقامة في تاريخ عمل القانون والتي تقام بها شعائر الديانة المسيحية. وفى إطار حرص الدولة على تطبيق أحكام الدستور وما ينص عليه من الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، فقد تمت الموافقة – حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة - على توفيق أوضاع عدد (783) سبعمائة وثلاثة وثمانون كنيسة ومبنى خدمي تابع في عدد كبير من المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية وكذا سداد حقوق الدولة فيما يتعلق بتقنين وضع الأراضي المقام عليها تلك المباني. (11)
ثالثاً: الإطار الدستوري والقانوني لحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية في مصر:
تنص ديباجة دستور 2014 على أن:
مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية. في أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهي، وتنزلت عليه الرسالة في طور سيناء. وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام.
وحين بعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهاداً في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين. هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.
كما تنص المادة الثانية من الدستور على أن: ”الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع“.
وحيث تنص المادة الثالثة من الدستور على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية“.
واتساقاً مع ما سبق، تنص المادة 64 من الدستور على أن: ”حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون“.
ويستفاد مما تقدم أن دستور 2014 قد التزم - اتساقاً مع جميع الدساتير المصرية السابقة - بمبدأي حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه، ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه. أما حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها فهي مقيدة بقيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب. أما الأديان التي يحمي هذا النص حرية القيام بشعائرها فهي الأديان السماوية الثلاثة.
وقد سبق وأن تواترت أحكام القضاء المصري الشامخ على إن الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها وإن إقامة الشعائر الدينية لأي دين ولو كان ديناً معترفاً به مقيدة بألا تكون مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب وذلك على النحو الآتي:
• إن حرية العقيدة مطلقة وحرية إقامة الشعائر الدينية مقيدة بعدم الإخلال بالنظام وعدم منافاة الآداب، وأن الأديان التي يحمى الدستور حرية القيام بشعائرها هي الأديان السماوية الثلاثة. [حكم المحكمة العليا بجلسة الأول من مارس سنة 1975 – في القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية عليا – الجريدة الرسمية العدد 14 في 3 من أبريل سنة 1975]
• إن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان. وهو ما يعنى تكاملهما، وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقاً حياً، فلا تكمن في الصدور. ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيداً لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها، وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. [حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 18 من مايو سنة 1996 – في القضية رقم 8 لسنة 17 قضائية دستورية – الجريدة الرسمية العدد (1) في30 من مايو سنة 1996]
• إن النص في الدستور بحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية مشروط بعدم مخالفة ذلك للنظام العام والآداب. [حكم محكمة القضاء الإداري – بجلسة 26 من مايو سنة 1952 في القضية رقم 269 لسنة 4 قضائية – مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري – السنة 6 صفحة 506]
• مفاد المادتين 52، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية. [الطعن رقم 416 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 1997/4/29 - مكتب فني 48 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 710]
رابعاً: الحماية الجنائية للحق في المساواة من خلال تجريم التمييز بين المواطنين:(12)
واتساقاً مع ما سبق من نصوص دستورية ومبادئ قانونية، فقد قدر المشرع الجنائي وجود ضرورة مجتمعية لتجريم كل صور التمييز بين المواطنين، ومجابتها بالجزاء الجنائي، لردع من ينوي ارتكابها، ولإيقاع الجزاء العادل على من يقوم بها، حفاظًا على الروابط المجتمعية، ونزولاً على قواعد العدالة، وإرساءً للقيم العليا التي تقوم عليها الدول المتمدينة الديموقراطية الحديثة. نستعرض هنا كيفية تدخل المشرع الجنائي واستخدامه التجريم كأداة لحماية حقوق وحريات المواطنين ومكافحة ومعاقبة التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة على النحو الآتي:
1 - تجريم الجماعات الإجرامية المضرة بالوحدة الوطنية، وبالسلام الاجتماعي:
نصت المادة (86 مكرر) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
كما نصت المادة ( 98 أ ) من القانون ذاته على أن " يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشرة سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له، متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات، كل أجنبي يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيماً في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.
2 - حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية:
أما في شأن حماية ممارسة الشعائر الدينية، فقلد نصت المادة (160) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما نصت المادة (161) من القانون ذاته على أن " يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً. ويقع تحت أحكام هذه المادة:
أولاً: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه.
ثانياً: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
أما بشأن المادة (98 و) من قانون العقوبات، فقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982 أن المشرع ارتأى في مجال حماية الأمن والاستقرار في الداخل والتصدي للعابثين بالأديان اضافة مادة جديدة برقم 98 "و" لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستاره لترويج أو تحبيذ الأفكار المتطرفة التي من شأنها إثارة الفتنة أو إزدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها والإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد أو السلام الاجتماعي أو تكدير الأمن العام. وتحقيقاً لذلك الغرض ارتأى المشرع أن ذلك يتطلب تدخل تشريعي بإضافة المادة المُشار إليها والتي نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ثم تم تعديل تلك المادة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 حيث حُذفت عبارة "أو التحبيذ" وعبارة "أو السلام الاجتماعي" الواردتين في المادة. فصارت المادة رقم 98 (و) من قانون العقوبات المصري على أنه: "عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية." (13)
ويجدر الإشارة إلى أن جريمة إزدراء الأديان ليس حكراً على الدين الاسلامي أي أنها لم تشرع لحماية الدين الإسلامي فحسب إنما منوط بها حماية الأديان السماوية الثلاثة التجاوزات والإساءات. فقد قضت المحاكم الجنائية المختصة بمصر بإدانة بعض مرتكبي جريمة إزدراء الأديان – الدين الإسلامي أو الدين المسيحي – المنصوص عليها في المادة آنفة البيان على حد سواء. حيث أن الغرض منها هو درء الأفعال التي قد تدفع بعض معتنقي الديانات للقصاص بأنفسهم من مرتكب فعل الإزدراء لما يمثله ذلك من إخلال للنظام العام والسلام الاجتماعي بالدولة.
3 - تجريم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة:
أما في شأن تجريم التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فلقد قامت المادة 161 مكرر من قانون العقوبات بتجريم كل فعل أو امتناع من شانه أن يحدث تمييزًا بين الأفراد، على أساس الدين أو المعتقد، وذلك بصرف النظر عن صفة أو وظيفة مرتكبها، فنصت الفقرة الأولى منها على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
ولكن شددت الفقرة الثانية من هذه المادة العقوبة إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بأداء خدمة عامة، فنصت على أن "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
ولم يكتف المشرع بهذا التجريم، بل جرم التحريض على التمييز القائم على أساس الدين أو العقيدة، فنصت المادة 176 من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.
4 - جرائم وأحكام مختلفة تهدف إلى مكافحة وعقاب التمييز والحض على الكراهية:
نصت المادة (53) من قانون العمل على أن ": يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ولقد نصت المادة (247) من القانون ذاته على أن " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أياً من أحكام المواد (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 54، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن المادة (84) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.
كما نصت المادة (6) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي على أن " يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.
ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسي، والنظام المالي، والنظام الإداري، للمنظمات النقابية العمالية، يتم الاسترشاد بها".
ولقد نصت المادة (70) من هذا القانون على تجريم مخالفة نص المادة السادسة منه، فنصت على أن " يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.
كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 نصت على أن " يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.
وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.
وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
كما نصت المادة 5 من القانون ذاته على أنه " لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو يدعو إلى أي من ذلك، أو يسمح به.
كما نصت المادة 19 من القانون ذاته على أن " يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد، أو سباً أو قذفاً لهم، أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
كما نصت المادة 14 من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 على أن " تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقاً لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها.
ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها.
ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية الآتي:
( أ ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.
(ب ) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.
(ج ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.
ونصت المادة 6 من قانون نقابة الاعلامين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 على أن "يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني، والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي، بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:
1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل، والتحقق من سلامتها، والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.
2. الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن في أعراض الأفراد، أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين، أو تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.
3. كفالة حرية الرأي والتعبير وحق الرد، وعرض الرأي والرأي الآخر، وعدم الاجتزاء.
4. احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.
5. التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.
كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 31 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة2014 قد نصت على أن يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها الهيئة الوطنية. ويُحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
كما نصت المادة الثانية من قانون تنظيم المجلس الأعلى للثقافة الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2017 على أن " هدف المجلس الأعلى للثقافة إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال:
• تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.
• مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.
وفي شأن حماية الأطفال من التمييز، وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز في نشأته، نص البند (ب) من قانون الطفل على أن : يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية: الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
كما نصت المادة (53) من القانون ذاته على أن: هدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
1. تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
2. تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3. تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4. تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
5. ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز.
6. تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
7. إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
كما نصت المادة 114 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على أن " تهدف رياض الأطفال إلى تنمية كل أطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي دون تمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الأصل الاجتماعي، أو الإعاقة، أو أي وجه آخر من وجوه التمييز.
خامساً: دور النيابة العامة في التصدي للانتهاكات التي ترد على حق المواطنين في المساواة أمام القانون:
النيابةُ العامةُ – بمقتضى الدستور – جزء لا يتجزأ من القضاء.(14) كما تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها عدا ما استثني قانوناً.(15) على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد وكلائه بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.(16) فضلاً عن أن النيابة العامة جهة مستقلة ومحايدة فأعضاؤها مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. كما يحدد القانون إجراءات تعيينهم وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً وذلك كله بما يحفظ استقلالهم وحيدتهم. (17)
وطالما دأبت النيابة العامة المصرية لدى مباشرة دورها سواء في تحقيق أو تحريك أو رفع الدعوى الجنائية على التزام الحياد وعدم الانحياز لطرف أو تغليب مصلحة طرف على آخر. فلا تميز النيابة العامة بين أياً من المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق؛ فجميعهم متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون. كما سبق وتمت الإشارة إلى أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها عدا ما استثني قانوناً. وفيما تعلق بتحقيق الوقائع التي تثير شبهة المساس بمبدأ المواطنة فقد قامت النيابة العامة بدورها بتحقيق تلك الوقائع وذلك في ضوء ما كفله القانون المصري للمتهم من العديد من الحقوق والضمانات وفقًا للمعايير الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.(18) فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.(19) كذلك، فإنه من المستقر عليه قانونًا وعملاً أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. (20)
وقد راعت النيابة العامة كافة المعايير الدولية ذات الصلة بمبادئ المحاكمة العادلة والناجزة كالمنصوص عليها في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وذلك عند تصديها بالتحقيق لمثل هذا النوع من القضايا إذ تم ضبط المتهمين مرتكبي تلك الوقائع والتحقيق معهم في ضوء الضمانات المكفولة للمتهمين والسابق توضيحها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية في فترة زمنية وجيزة وصولاً إلى صدور أحكام رادعة بحقهم. وقد كانت النيابة العامة فيما اتخذته من إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين وسؤال شهود الإثبات وندب الفنيين ثم حبس المتهمين الذين قامت دلائل قوية على ثبوت الاتهام المنسوب إليهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية – مدفوعة في كل ذلك بالحفاظ على سيادة القانون وسلامة الوطن والمواطنين ومقيدة بحدود السلطات المخولة لها بنصوص القوانين المنظمة لتلك الإجراءات بمنتهي الحيدة والشفافية.
ونخلص من ذلك كله إلى أن الإطار القانوني والتشريعي المعمول به بجمهورية مصر العربية يحمي المواطنة والتنوع ويجرم التمييز بين المواطنين أيا كانت صوره.